Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

#زكـاة_الفـطـر : تَعرِيفها : • الزَّكَاةَ لُغَةً : « ال | Призыв посланников

#زكـاة_الفـطـر :

تَعرِيفها :

• الزَّكَاةَ لُغَةً : « النَّمَاء ، وَالزِّيَادَة ، وَالطَّهَارَة ، وَالْبَرَكَة ، يُقَال : زَكَّى الزَّرْعَ : إذَا نَمَا وَزَاد »

• الْفِطْر : اسْمُ مَصْدَرٍ ، مِنْ قَوْلِكَ : أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، يُفْطِر إفطاراً ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ مِنْهُ : الْإِفْطَار ، وَهَذِه يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَن الْبَدَنِ ، وَالنَّفْس ، وَإِضَافَة الزَّكَاةِ إلَى الْفِطْرِ ، مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ مِنْ رَمَضَانَ سَبَبُ وُجوبِهَا ، فَأُضِيفَت إلَيْه ؛ لِوُجُوبِهَا بِهِ ، فَيُقَال : « زكاة الفطر »

• زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الِاصْطِلَاحِ : « هي الصَّدَقَة تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ،
طُهْرِه لِلصَّائِم : مِنْ اللَّغْوِ ، والرفث »
وزَكَاة الْفِطْر : « صَدَقَةٌ مَعْلُومَة بِمِقْدَار مَعْلُوم ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ ، بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ ، عَنْ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، طُهْرِه لِلصَّائِم : مِنْ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَث ، وَطَعْمُه لِلْمَسَاكِين ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم »


أدلَّة زكاة الفِطر :

• عَنْ عبدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قالَ : « فرض رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاة الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَن الْمُسْلِمِينَ »(١)

• وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ - « فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ »(٢)

• و عَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : « كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ »(٣)

• (١) [ صَحيح البُخاري ومُسلم ]
• (٢) [ مَوطأ الإمام مالك ]
• (٣) [ موطأ الإمامُ مالك ]

حُكم إِخرَاج زَكاةُ الفِطر مالاً :

وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ نقوداً ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةِ قَدْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهَا طعاماً ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ الناس ، قَال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

« من أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد » . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « من عَمِل عملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »
_


مَقاديرُ زكاة الفِطر :

• عَن ابن عُمر رضيَ الله عنهُ قال : فرضَ رسُول الله ﷺ :

« زَكاة الفِطر صَاعاً مِن تَمر ، أو صاعاً مِن شَعير علىٰ العَبد الحر ، والذّكر والأُنثىٰ ، والصَّغير والكبير مِن المُسلمين »

• الصَّاع : هُو ما يُعادل أربعة أمداد ، والمد هو ملء كَفَّيْ الرجُل المُعتدل .

• مَقاديرُ زكاة الفِطر :

وهَٰذه بعض مَقادير الأطعِمة الّتي جمعوها أهلُ العِلم :

• الأرُز ⇦ 2300 غرام .
• الدَّقيق ⇦ 2000 غرام .
• الزَّبِيب ⇦ 1640 غرام .
• التَّمر ⇦ 2500 غرام .
• العَدَس ⇦ 2200 غرام .
• القَمح ⇦ 2040 غرام .
• الحمص ⇦ 2000 غرام .
• الجَلبانة المُكسرة " البازلاء " ⇦ 2240 غرام .

وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»

هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها:
اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا، إلا بالاستغفار والندامة، والله أعلم.

هل يجزئ إخراج القيمة أموال في زكاة الفطر:
لا يجوز إخراج القيمة، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال علماء الأمة
ومن أخرج نقودا فلا تقبل زكاته لأنه ابتدع و لم يأت بالعبادة على ما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم

صرف زكاة الفطر
تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط):«طعمة للمساكين ...»
ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة